پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص13

بقاء شئ من أعيان الدهن ، فلا يجوز تحت الظلال .

وجوز الشيخ في النهاية ( 1 ) عمل جلد الميتة دلوا يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب ، وإن كان تجنبه أفضل ، وابن البراج ( 2 ) قال : الأحوط تركه ، وابن حمزة ( 3 ) أطلق المنع من استعمال جلود الميتة ، والصدوق ( 4 ) قال : لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء ، وحرم الفاضل ( 5 ) ذلك كله .

وإذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولا طريق إلى تمييزه لم يحل أكله .

وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قولان ، فالجواز قول النهاية ( 6 ) ، لصحيحة الحلبي ( 7 ) عن الصادق عليه السلام ، والمنع ظاهر القاضي ( 8 ) وفتوى ابن إدريس ( 9 ) .

وقال الفاضل ( 10 ) : هذا ليس ببيع حقيقة ، وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه .

ويشكل بأن ماله محترم إذا كان ذميا إلا على الوجه الشرعي ، ومن ثم حرم الربا معه .

وقال المحقق ( 11 ) : ربما كان حسنا إذا قصد بيع الذكي حسب ، وتبعه

( 1 ) النهاية : ص 586 ، ولكن عبارة النهاية هكذا : ( دلو لغير وضوء الصلاة والشرب ) .

( 2 ) المهذب : ج 2 ص 433 .

( 3 ) الوسيلة : ص 362 .

( 4 ) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا والموجود في المقنع عكسه حيث قال في ص 35 من المقنع ( وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا به الماء ) ، ولكن العجيب أن العلامة نقلها نصا – كالموجود هنا – في المختلف : ج 2 ص 484 .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 684 .

( 6 ) النهاية : ص 587 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 370 .

( 8 ) المهذب : ج 2 ص 442 .

( 9 ) السرائر : ج 3 ص 113 .

( 10 ) المختلف : ج 2 ص 683 .

( 11 ) الشرائع : ج 3 ص 269