پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص12

بالعرض كالمتنجس بأحدها حتى يطهران قبل الطهارة .

والأصح نجاسة الكافر وإن كان ذميا ، فينجس ما باشره من المائع أو برطوبة ، وروى زكريا بن إبراهيم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام الأكل معهم والشرب ، وروى عنه إسماعيل بن جابر ( 2 ) الكراهية تنزها .

وروى عنه العيص ( 3 ) جواز مواكلتهم إذا كان من طعامك ، ومواكلة المجوسي إذا توضأ .

وهي معارضة بأشهر ( 4 ) منها ، مع قبولها التأويل .

ويحرم أكل الميتة واستعمالها ، وكذا ما ابين من حي ، والاستصباح بها .

ويجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة تحت السماء خاصة تعبدا لا لنجاسة دخانه ، لاستحالته ، وقال في المبسوط ( 5 ) : يكره الاستصباح به مطلقا ، وقال : روى أصحابنا جوازه تحت السماء دون السقف ، قال : وهذا يدل على نجاسة دخانه ، وأنكر ابن إدريس ( 6 ) ذلك وادعى الاجماع على تحريمه تحت الظلال ، وعلى طهارة دخانه ورماد الأعيان النجسة .

والروايات أكثرها مطلقة في جواز الاستصباح به ، كصحيحة معاوية بن وهب ( 7 ) عن الصادق عليه السلام ، وفي صحيحة زرارة ( 8 ) عن الباقر عليه السلام ، فلذلك قوى الفاضل ( 9 ) الجواز ولو تحت الظلال ما لم يعلم أو يظن

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 72 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1092 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4 ج 16 ص 385 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 383 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 ج 16 ص 385 .

( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 283 .

( 6 ) السرائر : ج 3 ص 122 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 374 .

( 8 ) وسائل الشيعة : باب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 ج 16 ص 374 .

( 9 ) المختلف : ج 2 ص 686