پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص11

الحرام ما حرمه الله في كتابه ، وفي خبر غياث ( 1 ) كراهة الغراب ، لأنه فاسق ، وبه جمع الشيخ ( 2 ) بين الخبرين فحمل الأول على أنه ليس حلالا طلقا بل حلال مكروه ويحرم كل ذي مخلاب قوي ، كالصقر والعقاب والشاهين والبازي والباشق ، أو ضعيف كالنسر والبغاث وهو ما عظم من الطير ، وليس له مخلاب معقف ، وربما جعل النسر من البغاث – وهو مثلث الباء – وقال الفراء ( 3 ) : بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها والرخم والحداة .

ويحرم الخفاش والطاوس ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما خلا عنالقانصة والحوصلة والصيصية .

ويعتبر طير الماء بذلك أيضا ، والبيض تابع ، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق .

ويحرم البق والزنابير ، وكل مستخبث ، والمجثمة وهي الطير والبهيمة تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت ، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت .

ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) عن قتل الخطاف والهدهد والصرد والضفدع والنملة والنحلة ، كذا رواه ابن الجنيد .

[ 203 ] درس ورابعها : الجامد ، ويحرم منه الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات ، أو

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 2 ج 16 ص 328 .

( 2 ) التهذيب : ج 9 ص 19 .

( 3 ) كما في الصحاح : مادة ( بغث ) ج 1 ص 247 .

( 4 ) رواه في المختلف عن داود الرقي انظر في المختلف : ج 2 ص 679 ، ووسائل الشيعة : باب 17 من أبوابالأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 343