الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص10
قانصة أو حوصلة بتشديد اللام وتخفيفها أو صيصية بغير همز وإن أكل السمك ما لم ينص على تحريمه .
وتكره الفاختة والقنبرة والهدهد والشقراق والصوام والصرد .
وفي الخطاف روايتان ( 1 ) أشهرهما وأصحهما الكراهية ، ويعضده أنه يدف ، وحرمه ابن البراج ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) مدعيا الاجماع .
واختلف في الغربان فأطلق في النهاية ( 4 ) الكراهية ، وفي الخلاف ( 5 ) يحرمالغراب كله على الظاهر في الروايات ، وفي الاستبصار ( 6 ) يحل كله ، وفي المبسوط ( 7 ) يحرم الكبير الأسود ، الذي يسكن في ( 8 ) الجبال ويأكل الجيف والأبقع .
ويباح غراب الزرع والغداف ، الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ، وحرم ابن إدريس ( 9 ) ما عدا الزاغ ، وهو غراب الزرع الصغير .
وفي صحيح علي بن جعفر ( 10 ) عن أخيه عليه السلام لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره .
وعورض بخبر زرارة ( 11 ) عن أحدهما أن أكل الغراب ليس بحرام ، إنما
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 343 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 678 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 104 .
( 4 ) النهاية : ص 577 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 267 .
( 6 ) الاستبصار : ج 4 ص 66 .
( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 281 .
( 8 ) هذه الكلمة غير موجودة في ( م ) .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 103 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 ج 16 ص 329 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 328