پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص7

الصدوق ( 1 ) ثلاثة ، وروي ( 2 ) ستة وللدجاجة ثلاثة ، وقال الحلبي ( 3 ) : خمسة .

وألحق الشيخ ( 4 ) شبه الدجاجة بها وما عداها لا مقدر فيه ، فيستبرأ بما يزيل عنه الجلل ، وقال ابن الجنيد ( 5 ) : يكره الجلال ، وجعل حكم ما يأكل المحرم حكمه .

ولو شرب المحلل خمرا ثم ذبح غسل لحمه ، وحرم ما في باطنه ، وقال ابن إدريس ( 6 ) : يكره .

وموثقة زيد الشحام ( 7 ) مصرحة بأنها إذا شربت خمرا حتى سكرت وذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها .

ولو شربت بولا نجسا غسل ما في بطنها .

ولو شرب المحلل لبن خنزيرة واشتد حرم لحمه ولحم نسله وإن لم يشتد كره .

ويستحب استبراؤه بسبعة أيام ، أما بعلف إن كان يأكله ، وأما بشرب لبن طاهر .

ولو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه .

وثانيها : حيوان البحر ، ويحل منه السمك الذي له فلس وإن زال عنه كالكنعت ، ويحرم ما لا فلس له كالجري بكسر الجيم والمار ماهي والزهو والزمار على الأظهر ، وفي صحيح زرارة ( 8 ) عن الباقر عليه السلام كراهة الجري ،

( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 339 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 7 ج 16 ص 357 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 277 .

( 4 ) النهاية : ص 578 .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 676 .

( 6 ) السرائر : ج 3 ص 97 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 352 .

( 8 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 19 ج 16 ص 404