پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص6

والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) في لحم حمير الوحش تركه أفضل ، وروي ( 2 ) في لحم الجاموس لا بأس به .

ويحرم الكلب والخنزير والسباع كلها ، وهو كل ذي ظفر أو ناب يفرس ( 3 ) وإن كان ضعيفا ، كالاسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والأرنب والضبع والسنور وحشيا أو إنسيا ، وابن عرس ، والحشرات كالحية والفأرة والجرذ والعقرب والخنفساء والصراصر وبنات وردان والقنفذ والضب واليربوع والوبر والفنك والسمور والسنجاب والعظاء واللحكة والذباب ( 4 ) والقمل والبراغيث والنمل ( 5 ) .

وقد يعرض للمحلل التحريم بوطئ الانسان ، فيحرم لحمه ولم نسله ، فإناشتبه قسم وأقرع حتى يبقى واحدة .

وبالجلل باغتذاء عذرة الانسان محضا ، فيحل بالاستبراء بأن يربط ويطعم علفا طاهرا ، فالناقة أربعون يوما .

وألحق في المبسوط ( 6 ) البقرة بها ، وقال الصدوق ( 7 ) : للبقرة ثلاثون يوما ، والمشهور عشرون يوما .

وللشاة عشرة ، وقال الصدوق ( 8 ) : عشرون ، وابن الجنيد ( 9 ) أربعة عشر ، وفي المبسوط ( 10 ) سبعة ، وللبطة خمسة أيام ، وقال

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 19 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 ج 16 ص 33 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 20 من أبواب الأطعمة المباحة ح 2 ج 16 ص 35 .

( 3 ) في ( م ) : يفرس به .

( 4 ) في ( م ) و ( ق ) : والذبان .

( 5 ) في ( م ) و ( ز ) : والنحل والنمل .

( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 282 .

( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 338 .

( 8 ) لم يذكر حكمها في المقنع والهداية وذكر في الفقيه عشرة أيام ، انظر في الفقيه ج 3 ص 339 .

( 9 ) المختلف : ج 2 ص 676 .

( 10 ) المبسوط : ج 6 ص 282