الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص416
وفي النهاية ( 1 ) لا يجوز قلب السكين فيذبح إلى فوق ، لرواية حمران بنأعين ( 2 ) عن الصادق عليه السلام لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، وقال ابن إدريس : ( 3 ) لا يحرم ، وكرهه المحقق ( 4 ) .
وقال الشيخ : ( 5 ) لا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا ، وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه ، لرواية غياث ( 6 ) عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وتحمل على الكراهية .
وتكره الذباحة ليلا إلا لضرورة ، ويوم الجمعة قبل الزوال .
ولو أفلت الحيوان قبل تمام التذكية وتعذر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح .
ويحل أكل ما يباع في سوق الاسلام من اللحم وإن جهلت حاله ، ولا يجب السؤال ، بل ولا يستحب وإن كان البائع غير معتقد للحق ، ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابين على الأصح .
ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها ، إلا مع العلم بأن مباشرها أهل أو قرينة الحال .
( 1 ) النهاية : ص 584 .
ولو أفلت الحيوان قبل تمام التذكية وتعذر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح .
ويحل أكل ما يباع في سوق الاسلام من اللحم وإن جهلت حاله ، ولا يجب السؤال ، بل ولا يستحب وإن كان البائع غير معتقد للحق ، ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابين على الأصح .
ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها ، إلا مع العلم بأن مباشرها أهل أو قرينة الحال .
(هامش)
( 1 ) النهاية : ص 584 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الذبائح ح 2 ج 16 ص 255 .
( 3 ) السرائر : ص 109 .
( 4 ) الشرائع : ص 265 .
( 5 ) النهاية : ص 584 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 258 .
)
تم الكتاب