پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص416

وفي النهاية ( 1 ) لا يجوز قلب السكين فيذبح إلى فوق ، لرواية حمران بنأعين ( 2 ) عن الصادق عليه السلام لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، وقال ابن إدريس : ( 3 ) لا يحرم ، وكرهه المحقق ( 4 ) .

وقال الشيخ : ( 5 ) لا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا ، وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه ، لرواية غياث ( 6 ) عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وتحمل على الكراهية .

وتكره الذباحة ليلا إلا لضرورة ، ويوم الجمعة قبل الزوال .

ولو أفلت الحيوان قبل تمام التذكية وتعذر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح .

ويحل أكل ما يباع في سوق الاسلام من اللحم وإن جهلت حاله ، ولا يجب السؤال ، بل ولا يستحب وإن كان البائع غير معتقد للحق ، ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابين على الأصح .

ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها ، إلا مع العلم بأن مباشرها أهل أو قرينة الحال .

( 1 ) النهاية : ص 584 .

ولو أفلت الحيوان قبل تمام التذكية وتعذر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح .

ويحل أكل ما يباع في سوق الاسلام من اللحم وإن جهلت حاله ، ولا يجب السؤال ، بل ولا يستحب وإن كان البائع غير معتقد للحق ، ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابين على الأصح .

ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها ، إلا مع العلم بأن مباشرها أهل أو قرينة الحال .

(هامش)

( 1 ) النهاية : ص 584 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الذبائح ح 2 ج 16 ص 255 .

( 3 ) السرائر : ص 109 .

( 4 ) الشرائع : ص 265 .

( 5 ) النهاية : ص 584 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 258 .

)

تم الكتاب