الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص415
وعن الشيخ يحيى ( 1 ) إن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ، ونعم ما قال .
ويستحب في الغنم ربط يديه ورجل وإطلاق الأخرى ، والامساك على صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل إطلاق رجليه وربط إخفافه إلى إباطه ، وفي الطير إرساله .
ويستحب الاسراع في الذبح وتحديد الآلة .
ويجوز الاشتراك فيه معا ، أو على التعاقب ما لم يطل الفصل .
ويحرم إبانة الرأس عمدا .
وقطع النخاع – مثلث النون – قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار – بالفتح – ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب – بفتح العين وسكون الجيم – وهو أصله وكسر الرقبة ، لتوخي الموت ، ولا يحرم المذبوح بذلك ، خلافا للنهاية ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) في قطع الرأس والنخع .
ولو سبقت السكين فأبانت الرأس أو فعل ذلك ناسيا فلا تحريم .
وكذا يحرم سلخها قبل بردها ، وحرمها به الشيخ ( 4 ) وأتباعه ، وأنكره ابن إدريس ( 5 ) ، والرواية ( 6 ) به عن الرضا عليه السلام مقطوعة ، وتحمل على الكراهية .
وفي حكم سلخها قطع شئ منها ، وكرهها المحقق ( 7 ) ، وقال والحلبي : ( 8 ) لو قطع منها شئ قبل بردها فهو ميتة ، وفيه بعد .
( 1 ) لم نعثر على كلام صريح يدل على ذلك سوى ما في الجامع للشرائع كتاب المباحات ص 381 هذا عين عبارته وادنى ما يلحق به الذكاة أن يجده يطرف عينه أو يركض رجله .
( 2 ) النهاية : ص 584 .
( 3 ) الغنية في ضمن الجوامع الفقهية : ص 556 .
( 4 ) النهاية : ص 584 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 110 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 258 .
( 7 ) الشرائع : ص 264 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 277 .