پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص414

الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي .

ورواية الحسين بن مسلم ( 1 ) عنه عليه السلام إذا خرج الدم معتدلا فكلوا وإن خرج متثاقلا فلا ، واعتبر جماعة من الأصحاب الحركة وخروج الدم ، واعتبر الصدوق ( 2 ) الحركة وحدها .

فرع : لو ذبح المشرف على الموت ، كالنطيحة والموقوذة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة ، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال .

ولو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج الدم ، وظاهر الأخبار ( 3 ) والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة ، وفي والآية إيماء إليه وهي قوله تعالى : ” حرمت عليكم الميتة والدم – إلى قوله : – إلا ما ذكيتم ” ( 4 ) .

ففي صحيحة زرارة ( 5 ) عن الباقر عليه السلام في تفسيرها إن أدركت شيئا منها وعينه تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله .

وروى أبان بن تغلب ( 6 ) عن الصادق عليه السلام إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك ،

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب الذبائح ح 2 ج 16 ص 264 .

( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 34 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الذبائح ج 16 ص 262 .

( 4 ) سورة المائدة : 3 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 262 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الذبائح ح 5 ج 16 ص 263 .