الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص413
حرم ، ولو كان ناسيا أو مضطرا أو لم يعلم الجهة حل .
والمعتبر استقبال المذبوحوالمنحور لا الفاعل في ظاهر كلام الأصحاب .
وسابعها : التسمية عند النحر والذبح كما سلف ، فلو تركها عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها ، وفي غير المعتقد نظر ، وظاهر الأصحاب التحريم .
ولكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا ، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها وتحل الذبيحة وإن تركها عمدا .
ولو سمى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحل ، ويحتمل عدمه ، لأنه كغير القاصد للتسمية .
ومن ثم لم تحل ذبيحة المجنون والسكران وغير المميز ، لعدم تحقق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء .
ولو قال بسم الله ومحمد حرمت .
وكذا لو قال ومحمد رسول الله بكسر الدال ، ولو رفعه حلت .
[ 201 ] درس وثامنها : متابعة الذبح حتى يقطع الأعضاء ، فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل ، وإلا فالأقرب التحريم ، لأن الأول غير محلل والثاني يجري مجرى ذبح الميت ، ووجه الحل استناد التوجيهإلى التذكية .
وتاسعها : أن يستند موته إلى الذكاة ، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا فميتة .
وكذا كل فعل لا تستقر معه الحياة .
وعاشرها : الحركة بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، فلو انتفيا حرم ، لصحيحة محمد الحلبي ( 1 ) عن الصادق عليه السلام إذا تحرك
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الذبائح ح 3 ج 16 ص 263 .