پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص412

متصلين كانا أو منفصلين ومنع الشيخ منهما في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وإن كان منفصلين مستدلا بالاجماع ، والظاهر أنه مع ( 3 ) الاختيار ، لأنه جوز مثل ذلك في التهذيب ( 4 ) عند الضرورة .

ورابعها : قطع الأعضاء الأربعة في المذبوحة ، وهي المرئ مجرى الطعام والشراب ، والحلقوم مجرى النفس ، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم .

فلو قطع البعض لم يحل وإن بقي يسير ، وكلام الشيخ في الخلاف ( 5 ) يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم ، ومال إليه الفاضل ( 6 ) بعض الميل ، لصحيحة زيد الشحام ( 7 ) عن الصادق عليه السلام إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس ، ولكنها في سياق الضرورة المجوزة للذبح بغير الحديد ، وهي معارضة بحسنة عبد الرحمان بن الحجاج ( 8 ) عن الكاظم عليه السلام إذا فري الاوداج فلا بأس ، ذكره أيضا عند عدم السكين .

وخامسها : نحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو ذبح الإبل أو نحر ما عداها مختارا حرم .

ومحل النحر وهدة اللبة ، والذبح في الحلق تحت اللحيين .

قيل : ولو استدرك الذبح بعد النحر أو العكس حل ، ويشكل بعدم استقرار الحياة .

وسادسها : استقبال القبلة بالذبح والنحر مع الامكان ، فلو تركه عمدا

( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 263 .

( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 249 .

( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : أنه أراد به مع .

( 4 ) التهذيب : ج 9 ص 51 و 52 .

( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 249 .

( 6 ) المختلف : ج 2 ص 673 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب الذبائح ح 3 ج 16 ص 254 .

( 8 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 253 .