الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص411
المؤمنين عليه السلام ( 1 ) من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه ، ويعلم منه تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه .
وهل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب ؟ الأقرب لا ، وشرطه الفاضل ( 2 ) ، وقصر ابن إدريس ( 3 ) الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا .
ومنع الحلبي ( 4 ) من ذبيحة جاحد النص .
ومنع ابن البراج ( 5 ) من ذبيحة غير أهل الحق ، لقول أبي الحسن عليه السلام ( 6 ) لزكريا بن آدم إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلافالذي أنت عليه وأصحابك ، إلا في وقت الضرورة إليه ، وتحمل على الكراهية .
ولا تحل ذبيحة المجنون حال المباشرة ، ولا السكران ، ولا الصبي غير المميز .
وتحل ذبيحة المميز والمرأة والخصي والخنثى والجنب والحائض والأغلف والأخرس والأعمى إذا سدد ، لما روي ( 7 ) عنهما عليه السلام ، وولد الزنا على الأقرب ، وما يذبحه المسلم لكنائس أهل ( 8 ) الذمة وأعيادهم .
ولو اشترك في الذبح الاهل وغيره لم يحل .
وثالثها : فري الأعضاء بالحديد مع القدرة ، فلو فري بغيره عند الضرورة حل ، كالليطة والمروة والزجاجة .
ولو عدم ذلك جاز بالسن والظفر على الأقرب
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 28 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 292 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 679 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 106 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 277 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 680 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 28 من أبواب الذبائح ح 5 ج 16 ص 292 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الذبائح ح 3 ج 16 ص 278 .
( 8 ) في ” م ” و ” ز ” غير موجودة هذه الكلمة .