پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص410

ويباح أكله حيا وبما فيه ، وإنما يحل منه ما استقل بالطيران دون الدبا .

[ 200 ] درسالسادس : التذكية بالذبح .

ويشترط فيها أمور عشرة : أحدها : كون الحيوان مما تقع عليه الذكاة ، سواء أكل لحمه أم لا ، بمعنى أنه يكون بعد الذبح طاهرا ، فيقع على المأكول اللحم فيفيد حل أكله ، وطهارته وطهارة جلده ، وعلى السباع كالاسد والنمر والفهد والثعلب فيفيد طهارة لحمها وجلدها .

وفي الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور .

وأما المسوخ فالأقوى وقوع الذكاة عليها ، كالدب والقرد والفيل .

ولا يقع على الحشرات كالفأر ( 1 ) وابن عرس والضب على قول ، ولا على الكلب والخنزير إجماعا ، ولا على الآدمي وإن كان كافرا إجماعا .

وثانيها : أهلية الذابح بالاسلام أو حكمه ، فلا تحل ذبيحة الوثني سمعت تسميته أو لا .

وفي الذمي قولان أقربهما التحريم ، وهو اختيار المعظم ، وقد تقدم خلاف الصدوق ( 2 ) والحسن ( 3 ) ، وظاهر ابن الجنيد ( 4 ) الحل ، وجعل التجنب أحوط ، وبالحل أخبار ( 5 ) صحاح معارضة بمثلها ( 6 ) ، وتحمل على التقية أو الضرورة .

وتحرم ذبيحة الناصب ( 7 ) والخارجي دون غيره على الأصح ، لقول أمير

( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : كالفار .

( 2 ) المقنع : ( الجوامع الفقهية ) ص 35 .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 679 .

( 4 ) نفس المصدر السابق .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 27 من أبواب الذبائح ج 16 ص 282 .

( 6 ) المصدر السابق .

( 7 ) في ” م ” و ” ز ” : الناصبي .