الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص409
الجميع ، ولإطلاق قول الصادق ( 1 ) عليه السلام : ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته .
وفي الأخبار ( 2 ) الصحاح التعليل بأن الشبكة والحضيرة لما عملت للاصطياد جرى مجرى المقبوض باليد ، وقضيتها حله ولو تميز الميت وبه أفتى الحسن ( 3 ) ، والباقون حرموا ما تميز ميتا جمعا بين الروايات .
وإذا وجد في يد مسلم سمك ميت حل أكله وإن لم يخبر بحاله ، عدلا كان أو فاسقا .
ولو وثب السمك إلى الجدد أو نضب عنه الماء أو نبذه إلى الساحل فأخذه بيده أو آلته حيا حل ، وإن أدركه بنظره حيا ولم يقبضه فالأقرب التحريم .
ولو عاد السمك بعد إخراجه حيا إلى الماء فمات فيه حرم .
ولو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أم لا .
ويباح أكله حيا لصدق الذكاة ، وقيل : لا يباح أكله حتى يموت كباقيما يذكى .
الخامس : ذكاة الجراد وهي بأخذه حيا باليد أو بالآلة .
ولا يشترط فيه التسمية ، ولا إسلام الآخذ إذا شاهده مسلم ، وقول ابن زهرة ( 4 ) هنا كقوله في السمك .
ولو أحرقه بالنار قبل أخذه لم يحل .
وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 35 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 303 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 35 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 674 .
( 4 ) الغنية : ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 556 .