الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص408
السيد ابن زهرة ( 1 ) : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا ، وهو ظاهر المفيد رحمه الله ( 2 ) ، ونقل ابن إدريس ( 3 ) الاجماع على عدم اشتراط الاسلام ، وقضية كلام الشيخ في الاستبصار ( 4 ) الحل إذا أخذه منه المسلم حيا ، وهو يشعر بما قاله ابن زهرة .
ولو مات السمك في الماء لم يحل .
ولو ضربه بمحدد أو مثقل ( 5 ) ثم أخرجه ، فإن كان مستقر الحياة حل ، وإلا فلا .
ولو مات ( 6 ) في الشبكة التي في الماء حرم .
ولو اشتبه الحي فيها بالميت حل الجميع عند الحسن ( 7 ) والشيخ ( 8 ) والقاضي ( 9 ) والمحقق ( 10 ) ، لصحيح الأخبار ( 11 ) ، وحرم عند ابن حمزة ( 12 ) وابن إدريس ( 13 ) والفاضل ( 14 ) ، لوجوب اجتناب الميت الموقوف على إجتناب
( 1 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 556 .
( 2 ) المقنعة : ص 577 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 88 .
( 4 ) الاستبصار : ج 4 ص 64 .
( 5 ) في باقي النسخ : بمثقل .
( 6 ) في ” ق ” : ولو تلف : ( 7 ) المختلف : ص 674 .
( 8 ) النهاية : ص 578 .
( 9 ) المهذب : ج 2 ص 438 .
( 10 ) الشرائع : ص 265 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 35 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303 .
( 12 ) الوسيلة : ص 355 .
( 13 ) السرائر : ج 3 ص 90 .
( 14 ) المختلف : ج 2 ص 674 .