پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص404

وإيضاحه بضرب العشرة في تسعة عشر يكون مائة وتسعين ، فالمائة على فالمائة على الأول والتسعون على الثاني ، فتأخذ من كل تسعة عشر واحدا فيحصل ما ذكرناه .

فرع :لو كانت إحدى الجنايتين من المالك وجب على الأجنبي ما ذكر ، سواءكان الأول أو الثاني .

واحتمل المحقق ( 1 ) فيما إذا كان جناية الأول على مباح فأثبته ، ونقصه درهما من العشرة إن يلزم الثاني كمال قيمته معيبا ، لأن الضمان توجه عليه ، بخلاف الأول لكونه جنى على مباح ، وأجاب عنه بأنه مع إهماله التذكية جرى مجرى المشارك بجنايته .

وهذا الاحتمال لو صح لم يشترط فيه كون الصيد مباحا ، فإن جناية المالك على ماله غير مضمونة أيضا ، وقدرة المالك على التذكية قد لا يتحقق فلا ينتظم هذا الوجه مستقلا ، بل بقيد القدرة على التذكية على أنه يمكن مع القدرة ، والاهمال أن لا يجب على الثاني سوى إرش جنايته ، لأن المالك متلف ماله بعدم التذكية .

وقد حررنا هذه المسألة في شرح الارشاد ( 2 ) .

( 1 ) الشرائع : ج 3 ص 212 .

( 2 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب .