پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص403

الخامس : وجوب ما ذكرناه ويرجع الأول على الثاني بنصف ، لأنه جنىعلى ما دخل في ضمانه ، وحينئذ يأخذ المالك من الثاني أربعة ونصفا ، فإن ( 1 ) أخذ من الثاني خمسة فليس له على الأول إلا خمسة ، وهذا كالوجه الأول إلا في التراجع .

السادس : وجوب ما ذكرناه ولا تراجع ، بل يقسم العشرة على عشرة ونصف ، فتضرب ما على الأول وهو خمسة ونصف في عشرة يكون خمسة وخمسين ، فيأخذ من كل عشرة ونصف واحدا فعليه خمسة وسبع وثلثا سبع ، وتضرب ما على الثاني وهو خمسة في عشرة يكون خمسين ، فعليه ( 2 ) أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع وذلك قيمة الحيوان ، وهذه الأوجه الثلاثة مبناها واحد ، لكن لما وجد في الوجه الأول منها زيادة ، ولم يمكن القول بها وجب إسقاطها إما بالتراجع أو بالبسط ، ولم أر أحدا عدا الأول وجها بغير تراجع ولا بسط غير المحقق ( 3 ) ، ولعله أراد به أحد الأمرين ، لظهور بطلانه بدونهما .

السابع : وجوب خمسة وخمسة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزء من درهم على الأول ، ووجوب أربعة دراهم وأربعة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزء مندرهم على الثاني ، بناء على دخول الأرش فيهما ، وعلى أنه يمتنع التضييع على المالك ، وهذا إصلاح الوجه الثاني لظهور فساده ، كما أن ذينك الوجهين اصطلاح ما قبلهما ، والفائت نصف درهم فوجب بسطه على قدر الواجب ، وطريقه أن يفرض كل منهما كأنه انفرد بقتله فيجب عليه كمال قيمته يوم جنايته ، فتضم إحدى القيمتين إلى الأخرى فتكون تسعة عشر ، فعلى الأول عشرة من التسعة عشر وعلى الثاني تسعة من التسعة عشر .

( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : وإن .

( 2 ) في ” ق ” : فيكون عليه .

( 3 ) الشرائع : ج 3 ص 212 .