الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص402
[ 199 ] درس لو جنى على صيد مملوك لغيره يساوي عشرة دراهم أو على دابته فصارت إلى تسعة ، ثم جنى آخر فصارت إلى ثمانية ثم هلك بهما ففيه سبعة أوجه : الأول : تساويهما في الضمان لتساويهما في الأرش والسراية ، ويشكل بعدم دخول الأرش في ضمان النفس .
ويجاب بأن ذلك في الآدمي ، لأنه لا ينقص بدله بإتلاف بعضه .
الثاني : وجوب خمسة على الأول وأربعة ونصف على الثاني اعتبارا بنصف القيمة يوم الجناية وبدخول الأرش في ضمان النفس ، ويشكل بحصر إتلافه فيهما مع عدم كمال قيمته .
الثالث : وجوب خمسة ونصف على الأول وأربعة ونصف على الثاني ، بناء على دخول إرش جناية الثاني في النفس لمشاركة غيره ، بخلاف الأول ، فحينئذ أما أن يقال : بعدم دخول إرش الأول لانفراده بالجناية فعليه درهم ، مضافا إلى نصف قيمته يوم جناية الثاني ، أو يقال : بدخول نصف إرشه تبعا لضمان نصف القيمة ، ويبقى عليه نصف الأرش ، مضافا إلى ضمان نصف القيمة يوم جنايته ، ومال إليه المحقق ( 1 ) .
ويشكل بانفراد الثاني بإتلاف ما يساوي درهما فلم يشاركا إلا في ثمانية ، فإن قلنا : لا يدخل إرش الأول فعليه خمسة ، وإن قلنا : بدخول نصفه تبعا لضمان النصف لزم في الثاني مثله .
الرابع : وجوب خمسة ونصف على الأول – لما ذكرناه – وخمسة على الثاني ، بناء على عدم دخول إرشه ، ويشكل بزيادة القيمة .
( 1 ) الشرائع : ج 3 ص 212 .