الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص400
يوم الجمعة قبل الصلاة .
ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ، ولا يحرم المصيد .
ويملكه الصائد وعليهالأجرة ، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا .
ويملك المصيد بإثباته وإن لم يقبضه ، ويقبضه بيده أو بالآلة ( 1 ) كالحبالة والشبكة ، فلو أفلت بعد إثباته أو بعد قبضه باليد أو الآلة فأخذه آخر لم يملكه .
ولو أطلقه من يده ونوى قطع ملكه عنه لم يخرج عن ملكه ، وقيل : يخرج كما لو رمى الحقير مهملا له .
ولمانع أن يمنع خروج الحقير عن ملكه وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره ، وفي الصيد كذلك إذا تحقق الاعراض .
ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه أو تعشيشه في داره ، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ودخول الصيد إلى منزله .
نعم يصير أولى به ، فلو تخطى الغير إليه فعل حراما ، وإن أخذه قال الشيخ ( 2 ) وجماعة : يملكه الآخذ .
والمعتبر في الآلة بالعادة ، فلو اتخذ موحلة أو قصد ببناء داره إحتباس الصيد أو تعشيشه ، أو بالسفينة وثوب السمك ففي التملك وجهان ، من إنتفاء الاعتياد ، وكونه في معناه مع القصد ، وهو قوي .
وكل صيد عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد ، ولو امتزج المملوك بغيره حل الاصطياد مع عدم الحصر ، لمشقة الاجتناب .
ولو ظهر للصيد مالك وجب دفعه إليه .
ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم تخرج عن الملك .
وكذا لو توحشت هي أو الظباء وشبهها .
ولو اختلط الحمام المملوك وتعذر الامتياز وتداعوه قضى فيه بما سلف في القضاء ، ولو لم يتداعوه قضى بالصلح ، ولو باعوه من ( 3 ) أجنبي واتفقوا على
( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : بآلته .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 270 .
( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : من .