پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص396

ونعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم ، وقال ابن حمزة ( 1 ) .

أدناه أن تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه ، وهو مروي ( 2 ) .

ولو فقد الآلة عند إدراكه ففي صحيحة جميل بن دراج ( 3 ) عن الصادق عليه السلام يدع الكلب حتى يقتله فيأكل منه ، وعليها القدماء ، وأنكرها ابن إدريس ( 4 ) .

التاسع : كون الصيد ممتنعا ، سواء كان وحشيا أو إنسيا ، فلو قتل الكلب غير الممتنع لم يحل .

ولو صالت البهائم الانسية أو توحشت فقتلها الكلب حلت مع تعذر التذكية .

ولا يشترط إسلام المعلم ، بل إسلام المرسل كاف وإن علمه المجوسي ، ونقل الشيخ ( 5 ) فيه إجماعنا ، وقال في المبسوط ( 6 ) : لا يحل ما علمه المجوسي ، ويشهد للحل صحيحة سليمان بن خالد ( 7 ) ، وللحرمة رواية عبد الرحمان بن سيابه ( 8 ) ، والأصح الحل ، وتحمل الرواية على الكراهية .

ويحل أكل ما صاده الكلب الأسود البهيم ، ومنعه ابن الجنيد ( 9 ) لما روي ( 10 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يؤكل صيده وإن رسول الله صلى الله عليه

( 1 ) الوسيلة : ص 356 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 264 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الصيد ح 1 ج 16 ص 218 .

( 4 ) السرائر : ج 3 ص 93 .

( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 248 .

( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 262 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الصيد ح 1 ج 16 ص 227 .

( 8 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الصيد ح 2 ج 16 ص 227 .

( 9 ) المختلف : ص 675 .

( 10 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب الصيد ح 2 ج 16 ص 224 .