الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص393
كتاب الصيد
يحل الاصطياد بكل آلة فيحل مع التذكية ، وإن مات بالآلةحل منه قسمان : أحدهما : ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير ، ونقل المرتضى ( 1 ) فيه إجماع الأصحاب ، وقال الحسن ( 2 ) : يحل صيد ما أشبهه من السباع كالفهد والنمر وغيرهما ، لصحيحة أحمد بن محمد ( 3 ) عن أبي الحسن ، ورواية أبي بصير ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ، لكنها في الفهد ، وهي معارضة بأشهر ( 5 ) منها وأظهر في الفتوى ، مع حملها على التقية أو الضرورة قاله الشيخ ( 6 ) .
ويتحقق تعليمه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر ، وأن لا يعتاد أكل ما أمسك مرارا ليصدق عليها التعليم عرفا ، ولا عبرة بندور الأكل ، ولا بعدم انزجاره بعد إرساله على الصيد ، ولا بشرب الدم ، وقال الصدوقان ( 7 )
( 1 ) الانتصار : ص 182 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 689 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب الصيد ح 18 ج 16 ص 212 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب الصيد ح 3 ج 16 ص 214 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 9 أبواب الصيد ح 3 ج 16 ص 220 .
( 6 ) التهذيب : ج 4 ص 72 .
( 7 ) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 62 ، والمختلف : ج 2 ص 689 .