پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص389

في التركة وهي ( 1 ) اثني عشر تكون ستين دينارا ، تقسمها على مائة وعشرين يخرج نصف دينار وهو ( 2 ) نصيب كل زوجة ، وسهام كل من الأبوين عشرون ، فتضربها في اثني عشر يكون مائتين وأربعين ، تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما ، وسهام كل ابن ستة وعشرون ، تضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر دينارا ، تقسمها على مائة وعشرين تخرجديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن ، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره .

الثاني : أن يكون في التركة كسر ، فتبسط من جنس الكسر وتزيد عليها الكسر ، وتعمل فيه ما عملت في الصحاح ، كأن كانت في المثال المذكور اثني عشر ونصفا ، فتجعلها خمسة وعشرين ، ولو كانت ثلاثا جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا .

ومتى أمكنت القسمة إلى القراريط والحبات والأرزات فعل ، سواء كان عددها منطبقا كذي الكسر المستقيم ، أو أصم كغيره .

والدينار عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات ، والحبة أربع أرزات ، وليس بعد الارزة إسم خاص .

ومتى قسمت التركة جمعت ما حصل بالقسمة ، فإن ساوى التركة علمت صحة القسمة ، وإلا فلا .

( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في نسخة ” م ” و ” ز ” .

( 2 ) في باقي النسخ : فهو (