الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص387
أحد وراثه ، فإنه يجب قسمة الفريضتين من أصل واحد لو طلب ذلك ، فإن اتحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ست لميت فمات بعده أحد الأخوة ثم إحدى الأخوات ، وهكذا حتى بقي أخ وأخت ، فمال الجميع بينهما أثلاثا إن تقربوا بالأب ، وبالسوية إن تقربوا بالأم .
وإن اختلف الوارث والاستحقاق أو أحدهما ، فإن انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته صحت المسألتان من الأولى ، كزوج وأربعة إخوة لأب ثم يموت الزوج ويترك إبنا وبنتين ، فتصح المسألتان من المسألة الأولى وهي ثمانية .
وإن لم تنقسم تنظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان فيها وفق ضربت وفق الفريضة الثانية لا وفق النصيب في الفريضة الأولى ، مثلأبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ، فالفريضة الأولى ستة ونصيب الابن أربعة وسهام ورثته ستة توافقها بالنصف ، فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر .
وإن كان فيها تباين ضربت الثانية في الأولى ، مثل كون ورثة الابن ابنين وبنتا فسهامهم خمسة تباين نصيب مورثهم ، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين .
ولو مات أحد وراث الميت الثاني قبل القسمة فالعمل واحد .
وكذا لو فرض كثرة التناسخ .
وثانيهما : قسمة التركات ، وهو ثمرة الحساب في الفرائض ، فإن المسألة قد تصح من ألف والتركة درهم ، فلا يتبين يصيب كل وارث إلا بعمل آخر .
فنقول : التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحت منه المسألة ، وإن كانت مكيلة أو موزونة أو مذروعة احتيج إلى عمل .
وفي ذلك طرق : منها : نسبة سهام كل وارث من الفريضة ، فيؤخذ له من التركة بتلك النسبة ، وهذا يقرب إذا كانت النسبة واضحة ، مثل زوجة وأبوين ولا