الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص386
الثلثان ويرد الثلث على الرجل ولا إرث لها ، لاستغراق الدين التركة .
قلت : هذا مبني على أن الاقرار يبنى على الاشاعة ، وأن إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه .
وأما الأول : فظاهر الأصحاب أن الاقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما لو أقر بمن هو مساو له ، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه ، فحينئذ يكون قد أقرت بثلث ما في يدها أعني خمس المائة ، لأن لهابزعمها وزعمه ثلث الألف الذي هو ثلث خمس المائة ، فيستقر ملكها عليه ، ويفضل معها ثلث خمس المائة .
وإذا كانت أخذت شيئا بالارث فهو بأسره مردود على المقر له ، لأنه بزعمها ملك له ، والذي في التهذيب ( 1 ) نقلا عن الفضل فقد أقرت بثلث ما في يدها ، وإنه بخط مصنفه ، وكذا في الاستبصار ( 2 ) ، وهذا موافق لما قلناه .
وذكره الشيخ ( 3 ) أيضا بسند آخر عن غير الفضل وغير الحكم ، متصل بالفضيل بن يسار عنه عليه السلام أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة وترد عليه ما بقي .
[ 196 ] درس
، ويتحقق بأن يموت إنسان ( 4 ) ولا تقسم تركته ثم يموت
( 1 ) التهذيب : باب الاقرار في المرض ح 17 ج 9 ص 164 .
( 2 ) الاستبصار : باب 69 ح 2 ج 4 ص 114 .
( 3 ) التهذيب : باب الاقرار في المرض ح 37 ج 9 ص 169 ، ووسائل الشيعة : باب 26 من أبواب أحكام الوصايا ح 9 ج 13 ص 404 .
( 4 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .