پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص385

إقراره أربعة من ثمانية عشر ، وعلى تقدير إنكاره خمسة ، فالفاضل سهم فيدفعه إلى المقر له .

ولو أقر بأخ من أب ، فمسألة الاقرار من أربعة وعشرين ، ومسألة الانكار من ثمانية عشر ، وهما متوافقان بالسدس ، فتضرب سدس أحدهما في الآخر وأيا ما كان بلغ إثنين وسبعين ، فله بتقدير إقراره خمسة عشر ، وبتقدير إنكاره عشرون ، فالفاضل خمسة فهي للمقر له .

ولو كان المقر بالاخ للأب الأخ للأم لم يغرم له شيئا ، لعدم الفضل في يده .

ولو أقر بعض الورثة بدين لزمه ما يقتضيه التقسيط من التركة ، فلو خلف ابنين وبنتا وألفا وأقر أحدهما بألف على الميت فزائدا فعليه أربعمائة ، فإن أقر بخمسمائة فعليه مائتان ويفضل في يده مائتان .

ومن الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة ( 1 ) – من علماء العامة – قال : كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر لأسأله فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسأليه ، فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، فادعى عليه بألف درهم ، فشهدت له على زوجي فقال الحكم : فبينا نحن نحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه ، فقال : أقرت بثلثي ما في يدها ، ولا ميراث لها قالالحكم : والله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر .

قال الكليني رحمه الله ( 2 ) : قال الفضل : لأن ما على الزوج ألف وخمسمائة ، فلها ثلث التركة وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الثلث ، وللرجل

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 26 من أبواب أحكام الوصايا ح 8 ج 13 ص 403 .

وفي العبارة سقط والصحيح أن يقال : ” وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه بألف درهم .

” ، كما في الوسائل .

( 2 ) الكافي : باب إقرار بعض الورثة بدين ذيل الحديث 1 ج 7 ص 167 .