الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص382
دون الفاسدين ، وهو قول الحلبي ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) وقال الشيخ ( 3 ) وجماعة : يتوارثون بالصحيحين والفاسدين ، وقال الفضل ( 4 ) وجماعة : يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح خاصة .
ويشهد للشيخ خبر السكوني ( 5 ) عن علي عليه السلام أنه كان يورثالمجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته .
وقول الصادق عليه السلام ( 6 ) لمن سب مجوسيا وقال : إنه تزوج بأمه أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح بعد أن زبر الساب .
وقوله عليه السلام ( 7 ) : أن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ، فلو تزوج بنته فأولدها بنتا ثم مات فللزوجة نصيب البنت ونصيب الزوجية وللأخرى نصيب البنت ، ولو كانت أخته لأمه جدته لأبيه ، أو أخته لأبيه جدته لأمه ورثت بالامرين .
ولو منع أحد النسبين الآخر فالارث بالمانع ، كبنت هي أخت لأم وعمه هي أخت لأب وعمة هي بنت عمة وأخت هي أم .
ولا يرث المسلمون بالسبب الفاسد إجماعا ، سواء كان التحريم مجمعا عليه كالأم نسبا أو رضاعا ، أو مختلفا فيه كأم المزني بها ، أو البنت من الزنا .
ولا فرق بين اعتقاد الزوج التحريم أو الزوجة أو اعتقاد التحليل ، بل المعتبر
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 376 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 288 .
( 3 ) النهاية : ص 683 .
( 4 ) نقله عنه الشيخ في التهذيب : ج 9 ص 364 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب ميراث المجوس ح 1 ج 17 ص 596 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب ميراث المجوس ح 2 ج 17 ص 696 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب ميراث المجوس ح 3 ج 17 ص 597 .