پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص380

ولو اجتمع خنثيان مع أحد الأبوين فكمسألة الخنثى مع الأبوين ، ثم تصير إلى مائة وعشرين .

ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين ، ضربت خمسة مسألة الأنوثة في ثمانية عشر المسألة الأخرى يبلغ تسعين ، ثم تضربها في إثنين تبلغ مائة وثمانين لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون ، لأن له ستة وثلاثين تارة وثلاثين أخرى ، فله نصفهما وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون ، فقد سقط من سهام الأب نصف الرد ، إذ المردود على تقدير أنوثيتهما ستة ، هي الفاضلة على تقدير الذكورية .

ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثى أو الخناثى ، وهناك ذكر لم يزد نصيبهما على الفرض ، وكذا خنثيان وأبوان .

ولو كانت الأخوة للأبوين أو للأب خناثى فكالأولاد .

أما الأخوة للأم فسواء ، والأعمام كالأخوة للأب ، والأخوال كالأخوة للأم .

وأما كون الخنثى أبا أو جدا أو أما أو جدة مع بقاء إشكاله فبعيد ، إذ ذلك يكشف عن حاله الأعلى ما روى ميسرة ( 1 ) في امرأة ولدت وأولدت .

وأما كون الخنثى زوجا أوزوجة فأبعد ، لبطلان تزويجه ما دام مشكلا ، سواء تزوج بذكر أو أنثى أو خنثى ، وقال الشيخ ( 2 ) : له نصف نصيب الزوج ، ونصف نصيب الزوجة .

وربما تصور إذا تزوج خنثى بخنثى وحكمنا بصحة العقد ، وهو ضعيف .

ومن ليس له الفرجان أما بأن يفقدا ، أو يفقد الدبر وله مخرج بين ( 3 ) المخرجين يخرج منه الفضلة ، أو بأن يكون هناك لحمة رابية يخرج منها ، أو بأن يتقيأ ما يأكله ، أو بأن يخرجا معا من الدبر – كما نقل ذلك كله – يورث بالقرعة ، فيكتب عبد الله على سهم وأمة الله على سهم ويجعل في سهام مبهمة .

( 1 ) ليست رواية الميسرة المتقدمة آنفا في مورد امرأة ولدت وأولدت ، بل يكون هذا مورد رواية محمد بن قيس على ما في وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 5 ج 17 ص 576 .

( 2 ) المسوط : ج 4 ص 117 .

( 3 ) في ” م ” و ” ق ” : من المخرجين .