الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص379
بول أو حيض أو احتلام أو جماع ، وإلا ورث ميراث رجل ، وهو متروك .
والمشهور أن له نصف النصيبين ، وضعفه ابن إدريس ( 1 ) بانحصار أمره في الذكورة أو الأنوثة ، يعني أنه ليس بطبيعة ثالثة حتى يكون الأمر فيه كذلك واحتج بقوله تعالى : ” يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشآء الذكور ” ( 2 ) ، وتدفعه الروايات ( 3 ) ، ونمنع منافاة ذلك الحصر .
سلمنا لكن الآية لا تدل على الحصر ، لأنها خرجت مخرج الأغلب .
وفي تقريره طرق أقربها أن تجعل التركة منقسمة على تقدير الذكورية مرة ، وعلى تقدير الانوثية أخرى ، ثم نضرب إحداهما في الأخرى أو في وفقها أو في الأكثر مع التداخل ، ثم تضرب الحاصل في إثنين ، ثم تعطي كل وارث نصفما حصل له في المسألتين ، فلو خلف ذكرا وأنثى وخنثى فهي من أربعين .
ولو جامعهم أحد الزوجين ضربت مخرج نصيبه فيها ثم أخذت نصيبه ، وقسمت الباقي على أربعين لكل سهم ثلاثة أسهم إن كان زوجا وسبعة إن كان زوجة .
ولو اجتمع أبوان وخنثى ففريضة الذكورية ستة ، وفريضة الانوثية خمسة بالفرض والرد ، ومضروبهما ثلاثون ، ثم تضرب في إثنين تبلغ ستين ، فللابوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون .
ولو كان أحد الأبوين مع الخنثى فالفريضتان متوافقتان بالنصف ، لأن إحديهما ستة والأخرى أربعة ، فتضرب نصف إحداهما في الآخر تبلغ اثني عشر ، ثم في إثنين تبلغ أربعة وعشرين ، فلأحد الأبوين خمسة وللخنثى تسعة عشر .
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 280 .
( 2 ) الشورى : 49 .
( 3 ) لعل مراده الروايات التي تدل على أن للخنثى المشكل نصف النصيبين ، راجع وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 1 و 2 و 6 ج 17 ص 574 .