الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص378
وأما مال الصلح والجزية فللمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين .
[ 193 ] درس
من له ما للرجل وما للنساء يورث بما يبول منه ، فإن بال منهما فبالذي يسبق منه البول ، فإن سبق منهما معا ورث على الذي يتأخر انقطاعه ، وقال القاضي ( 1 ) : يورث على الذي يسبق انقطاعه ، وهو ضعيف ، فإن تساويا سبقاوقطعا فهو المشكل .
وقال المفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) : تعد أضلاعه فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى ، وإن كان سبع عشرة ، من الجانب الأيمن تسع ومن الجانب الأيسر ثمان وضلع ناقص صغير فهو الذكر ، لما روي ( 5 ) أن حواء ، خلقت من ضلع آدم الأيسر عليهما السلام ، ونقل فيه المفيد ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) الاجماع ، ورواه ميسرة بن شريح ( 8 ) من ( 9 ) قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي الخلاف ( 10 ) يورث بالقرعة ، وقال الحسن ( 11 ) إن كان هناك علامة من لحية أو
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 171 .
( 2 ) نقله ابن إدريس عن كتابة المسمى ب ” الاعلام ” ، راجع السرائر : ج 3 ص 279 .
( 3 ) الانتصار : ص 306 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 279 و 280 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 5 ج 17 ص 577 .
( 6 ) نقله ابن إدريس عن كتابه المسمى ب ” الاعلام ” ، راجع السرائر : ج 3 ص 279 .
( 7 ) الانتصار : ص 306 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 3 ج 17 ص 575 .
( 9 ) في ” م ” : في قضاء .
( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 297 .
( 11 ) المختلف : ج 2 ص 745 .