پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص376

النصف تسمية والباقي ردا ، ونقل المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والشيخ ( 3 ) فيه الاجماع ، ويظهر من سلار ( 4 ) وجود الخلاف ، فيه لموثقة جميل بن دراج ( 5 ) عن الصادق عليه السلام لا يكون الرد على زوج ولا زوجة ، ويعارضها أخبار ( 6 ) صحاح مصرحة بالرد عليه .

أما الزوجة فثالث الأقوال للصدوق ( 7 ) والشيخ في النهاية ( 8 ) الرد عليها حال الغيبة ، لا حال حضور الإمام ، جمعا بين الأخبار ، والمشهور عدم الرد عليها مطلقا ، ولم يقل بالرد عليها مطلقا ، إلا المفيد ( 9 ) في ظاهر كلامه .

ولو تعددت الزوجة فالحصة مشتركة ولو زدن على الأربع ، كما في المريض يطلق ويتزوج ثم يدخل ويموت في مرضه قبل مضي سنة ، ولما تتزوج مطلقته .

وترث المطلقة رجعية إذا مات في العدة وتورث ، بخلاف الثانية ، إلا أن يكون الطلاق في المرض فإنها ترث إلى سنة ، ولا يرثها .

ولا يشترط في التوريث الدخول ، إلا إذا كان التزويج في المرض على ما سلف .

وأما الولاء بالعتق فقد ذكر فيه .

وأما الولاء بضمان الجريرة ، فهو أن يكون سائبة كالمعتق في نذر أو كفارة

( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه التي بايدينا ، ونقله في المختلف عن كتاب له سمي ب‍ ” الاعلام ” .

راجع المختلف : ج 2 ص 737 .

( 2 ) الانتصار : ص 300 .

( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 74 .

( 4 ) المراسم : ص 222 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث الازواج ح 8 ج 17 ص 513 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث الازواج ج 17 ص 511 .

( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث الزوج والزوجة ذيل الحديث 5612 ج 4 ص 262 .

( 8 ) النهاية : ص 642 .

( 9 ) المقنعة : ص 691 .