الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص374
وقد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم بعد نصيب الزوجة ( 1 ) سدس الأصل إن اتحد ، وثلثه إن تعدد ، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة .
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث ، وكذا لو كان واحدا ، وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحدا .
ولو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث ، وإن كان واحدا فله سدس الثلث ، والباقي من الثلثللأخوال من جهة الأب ، وكذا إن كان واحدا ، والثلثان للأعمام فللمتقرب بالأم سدس الثلثين إن كان واحدا وثلثهما إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية ، والباقي للأعمام المتقربين بالابوين بالتفاوت ، ولو عدموا قام مقامهم قرابة الأب ، وكذا في الأخوال .
وللزوج أو الزوجة مع الأعمام أو الأخوال النصيب الأعلى ، وللأخوال ثلث الأصل ، وكذا لو كان واحدا وللأعمام الباقي .
ولو تفرقت الخؤولة والعمومة ، فللمتقرب بالأم من الخؤولة سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كانوا أكثر والباقي للمتقرب بالأب ، وللمتقرب بالأم من العمومة سدس الثلثين إن كان واحد ، وثلثه إن كانوا أكثر ، والباقي للمتقرب بالابوين ، ومع عدمهم للمتقرب بالأب .
ويقوم أولاد الأخوال والأعمام مقام آبائهم وأمهاتهم ، ويقتسمون كما كان يقتسم آباؤهم ، ولكل نصيب من يتقرب به ، والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من صنفه ، فابن الخال أولى من ابن ابن العم ، وابن العم أولى من ابن ابن الخال ، والخال أولى من بني العم ، والعم أولى من بني الخال ، كما أن العمأولى من ابن العم ، إلا في المسألة الاجماعية ، والخال أولى من ابن الخال على الإطلاق .
( 1 ) في ” م ” : الزوجية .