الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص373
عما كان أو عمة ، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية ، ولقرابة الأبوين أو الأبالثلثان عما كان أو عمة أو أكثر بالتفاوت .
ولو خلف كلالة الأم مع عمة لأب فلها الفاضل عن السدس أو الثلث ، ولا ينسحب الخلاف في الأخت للأب هنا و .
لو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، ولقرابة الأم ثلث الأصل أو سدسه بحسب التعدد والوحدة ، والباقي لقرابة الأبوين ، ومع عدمهم فلقرابة الأب ، والقسمة بينهم مع التعدد بالتفاوت .
وللخال المنفرد المال ، وكذا الخالة لأب كان أو لأم ، وللمتعدد المال بالسوية لأب كانوا أو لأم .
ولو اجتمع الكلالتان فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ، وللمتقرب بالابوين أو بالأب مع عدمهم الباقي ، واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا وللمتقرب بالابوين أو بالأب مع عدمهم الباقي ، واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا على الأصح ، ونقل الشيخ في الخلاف ( 1 ) عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى .
ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى .
ثم إن كان الأخوال من جهة واحدة فالباقي لهم بالسوية كيف كانوا ، وإن كانوا متفرقين سقط كلالة الأب مع كلالة الأبوين ، قال الفاضل ( 2 ) : ويأخذ كلالة الأم سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر ، والباقي لكلالة الأبوين ، فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف ، وللخال للأم سدس الثلث ، ونقل أنه يأخذ سدس الباقي .
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 272 .
( 2 ) القواعد : ج 2 ص 171 .