الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص372
ويمنع أولاد كلالة الأب والأم أولاد كلالة الأب ، ويقومون مقامهم عند عدمهم ، ويقاسمون الأجداد كآبائهم وإن علوا وسفل أولاد الأخوة .
ولا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأم ، ولا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأم ، خلافا للفضل ( 1 ) في المسألتين ، لاجتماع السببين .
ويضعف بتفاوت الدرجتين .
والقسمة بين أولاد الأخوة للأبوين أو للأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، والقسمة بين أولاد الأخوة للأم بالسوية .
[ 191 ] درس
وهم أولو الأرحام ، وإنما يرثون مع فقد الأخوة وبينهم والأجداد فصاعدا ،وعن الفضل ( 2 ) أنه لو خلف خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين ، والذي في كتابه ( 3 ) أنه لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة ، ونقل عن يونس ( 4 ) مشاركة العمة والخالة وأنه جعل العمة تساوي الجد ، وغلطه في ذلك .
وفي قوله : أنه لو خلف عما وابن أخ اقتسما المال نصفين ، فللعم أو العمة أو أكثر من قبل أب أو أم المال بالسوية إذا كانوا من قبل الأم ، وبالتفاوت إذا كانوا من قبل الأبوين أو الأب .
ولا يرث قرابة الأب إلا مع عدم قرابة الأبوين .
ولو اجتمع قرابة الأم مع قرابة الأب فلقرابة الأم السدس إن كان واحدا
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 275 وص 277 .
( 2 ) نقله عنه الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 293 .
( 3 ) الكافي : باب ابن أخ وجد ج 7 ص 118 .
( 4 ) الكافي : باب ابن أخ وجد ج 7 ص 118 .