الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص371
لأبوي أبويه أثلاثا ، فسهام قرابة الأم ستة ، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ، فيجتزئ بها وتضرب في أصل المسألة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح .
وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي ( 1 ) : ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثا الثلث لأبوي أبي الأم أثلاثا ، وصحتها أيضا من أربعة وخمسين ، والأول أشهر .
وقد يجتمع في الجد الواحد قرابة الأبوين فيكون له نصيب الجدين ، ويرثمعه المنفرد بإحدى القرابتين إذا كان في درجته .
ولا يمنع الجد للأب خاصة ( 2 ) ، إذ ليس كالأخوة في منع كلالة الأبوين كلالة الأب .
ولو اجتمع الأخوة والأجداد فالأخ للأم كالجد من قبلها ، وكذا الأخت كالجدة ، والأخ للأب كالجد من قبله ، وكذا الأخت للأب ، فلقرابة الأم من الأخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية ، ولقرابة الأب الثلثان بينهم بالتفاوت .
ويقوم الأخوة للأب مقام الأخوة للأب والأم عند فقدهم .
ولو خلف جدا أو جدة أو أياهما لأم مع أخ أو إخوة لأب وأم فللجدودة الثلث ، والباقي للإخوة ولو كانت أختا واحدة للأبوين ، ولو كانت للأب فالأقرب أنها كذلك .
ويمكن انسحاب الخلاف السابق فيها .
ولو خلف أخا أو أختا لأم وجدا أو جدة أو أياهما لأب فللواحد من كلالة الأم السدس والباقي للجدودة ، وتقاسم الأجداد وإن علو الأخوة .
ويمنع كل طبقة من فوقها ، ولا يمنعهم الأخوة .
ويقوم أولاد الأخوة مقام آبائهم عند عدمهم ، فيرث كل نصيب من يتقرب به فلولد الأخت نصيب أمه اتحد أو تعدد ذكرا كان أو أنثى ، ولولد الأخ نصيب أبيه كذلك .
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” م ” .