الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص370
الصدوق ( 1 ) : للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس والباقي للجد للأب أو الأخ ، وقال الفضل ( 2 ) : لو ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين فللجدةالسدس ، وقال الحلبيان ( 3 ) والكندري ( 4 ) : للجد أو الجدة للأم السدس ولهما الثلث بالسوية ، والأول أظهر .
ولو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، وللجد أو الجدة أو هما من الأم ثلث الأصل ، والباقي للمتقرب بالأب .
ويمنع الأجداد الدنيا من علا من الأجداد ، ويقومون مقامهم عند عدمهم الأقرب إلى الميت فالأقرب .
وكذا يمنعون من يتقرب بهم من الأعمام والأخوال وإن بعد الأجداد .
وللميت في المرتبة الأولى أربعة أجداد ، وفي الثانية ثمانية ، وفي الثالثة ستة عشر ، وعلى هذا فلو خلف الأجداد الثمانية فلقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية ، ولقرابة الأب الثلثان لأبوي أب الأب الثلثان بينهما أثلاثا ، ولأبوي أم الأب الثلث بينهما أثلاثا قاله الشيخ ( 5 ) .
فسهام أقرباء الأم أربعة ، وسهام أقرباء الأب تسعة ، وأصلها ثلاثة تنكسر على الفريقين ، ولا وفق فتضرب أربعة في تسعة ثم في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية .
وقال الشيخ معين الدين المصري ( 6 ) : ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية ،وثلثاه لأبوي أب الأم بالسوية ، وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية ، وثلثاهما
( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه وإن حكاه عن المقنع في المختلف : ج 2 ص 733 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 372 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 545 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 733 .
( 5 ) النهاية : ص 649 .
( 6 ) لم نعثر عليه .