پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص369

ولو كانت الأخت للأب خاصة أو الاختان كذلك مع كلالة الأم فالخلاف هنا مشهور ، فعند ابن الجنيد ( 1 ) والحسن ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والمحقق ( 4 ) يرد على الجميع بالنسبة ، وعند الشيخين ( 5 ) وأتباعهما يختص به كلالة الأب ، لرواية محمد بن مسلم ( 6 ) عن الباقر عليه السلام ، وهو الأقرب .

وللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، ولكلالة الأم سدس الأصل أو ثلثه ، والباقي لكلالة الأب ذكورا كانوا أو إناثا ولا عول هنا ، كما لا عول في إجتماع الزوج أو الزوجة ( 7 ) مع البنات ، ولا تعصيب عندنا بحال .

[ 190 ] درس للجد المنفرد المال لأب كان أو لأم ، وكذا الجدة .

ولو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم .

ولو كانا من طرفين فللجد للأم أو الجدة أو لهما الثلث بينهما بالسوية ،وللجد أو الجدة للأب أو لهما الثلثان بالتفاوت ، وقال الحسن ( 8 ) والفضل ( 9 ) : لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلام الأم السدس ، ولام الأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة ، كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لأم ، وقال

( 1 ) و ( 2 ) المختلف : ج 2 ص 738 .

( 3 ) السرائر : ج 3 ص 260 .

( 4 ) الشرائع : ج 4 ص 26 .

( 5 ) المقنعة : ص 689 ، والنهاية : ص 638 ، والاستبصار : باب 100 ذيل الحديث 1 ج 4 ص 168 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ح 11 ج 17 ص 487 .

( 7 ) في ” م ” و ” ق ” : والزوجة .

( 8 ) المختلف : ج 2 ص 733 : .

( 9 ) لم نعثر عليه .