پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص367

بأنفسهم فللذكر ضعف الأنثى ، وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها ، لأنهم أولاد حقيقة ، والأول أشهر فتوى ورواية .

ويترتب أولاد الأولاد في الإرث ، فالأقرب إلى الميت يمنع الأبعد ذكرا كان أو أنثى ، ولا يرث الجد والجدة مع الأبوين .

بل يستحب للأبوين إطعام آباءهما سدس الأصل إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، ولو زاد نصيب أحدهما خاصة أطعم أبويه ، لا أبوي الآخر .

ولا يستحب للأولاد طعمةالأجداد .

ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر ، وإن وجدا فهي بينهما بالسوية .

[ 189 ] درس

في ميراث الأخوة والأجداد

إنما يرثون مع عدم الآباء والأبناء وأبنائهم ، وقال الصدوق ( 1 ) : يرث الجد مع ولد الولد ويرث الجد للأب مع الأب والجد من قبل الأم مع الأم ، لرواية سعيد ( 2 ) عن الكاظم عليه السلام يرث الجد مع بنات البنت السدس ، قال الشيخ ( 3 ) : ذكر ابن فضال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر .

وقال الصدوق ( 4 ) : لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع ، وللجد السدس ، والباقي لابن الابن .

وقال ابن الجنيد ( 5 ) : لو خلف بنتا وأبوين ، فالفاضل عن انصبائهم

( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 287 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 10 ج 17 ص 451 .

( 3 ) الاستبصار : باب 96 ذيل الحديث 15 ج 4 ص 164 .

( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 289 .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 751 .