پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص365

[ 188 ]درس

في ميراث الآباء والأولاد

للأب وحده المال ، وللأم وحدها الثلث تسمية والباقي ردا .

ولو اجتمعا فلها الثلث لا مع الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب .

ولو كان هنا زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ، وللأم ثلث الأصل أو سدسه والباقي للأب .

ولو كان الزوج أو الزوجة مع الأم فلها الثلث ، بعد نصيب الزوجية تسمية والباقي ردا .

ولو كان أحدهما مع الأب فالباقي بعد نصيب الزوجية له .

ولو كان معهما ابن فلهما السدسان ، والباقي له .

ولو كان أحدهما مع الابن فله السدس والباقي للابن ، وكذا لو تعدد الابن .

ولو اجتمع معهما بنتان فصاعدا ، فلهما الثلثان وللأبوين السدسان ، وإن كانت بنت واحدة فلها النصف ولهما السدسان ، ويرد الباقي أخماسا على الجميع ، ومع الحاجب يرد أرباعا على البنت والأب .

ولو كان معهما ذكور وإناث أو مع أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس ، والباقي يقسم للذكرمثل حظ الأنثيين .

وللابن المنفرد المال ، وللإبنين فصاعدا المال بالسوية ، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا ، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان تسمية والباقي ردا .

ولو اجتمع الذكور والإناث اقتسموا الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولو اجتمع البنت وأحد الأبوين فلها النصف وله السدس والباقي يرد أرباعا ، فيكون جميع المال أرباعا .

ولو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأدنى ، وللبنت النصف ،