الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص365
[ 188 ]درس
للأب وحده المال ، وللأم وحدها الثلث تسمية والباقي ردا .
ولو اجتمعا فلها الثلث لا مع الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب .
ولو كان هنا زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ، وللأم ثلث الأصل أو سدسه والباقي للأب .
ولو كان الزوج أو الزوجة مع الأم فلها الثلث ، بعد نصيب الزوجية تسمية والباقي ردا .
ولو كان أحدهما مع الأب فالباقي بعد نصيب الزوجية له .
ولو كان معهما ابن فلهما السدسان ، والباقي له .
ولو كان أحدهما مع الابن فله السدس والباقي للابن ، وكذا لو تعدد الابن .
ولو اجتمع معهما بنتان فصاعدا ، فلهما الثلثان وللأبوين السدسان ، وإن كانت بنت واحدة فلها النصف ولهما السدسان ، ويرد الباقي أخماسا على الجميع ، ومع الحاجب يرد أرباعا على البنت والأب .
ولو كان معهما ذكور وإناث أو مع أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس ، والباقي يقسم للذكرمثل حظ الأنثيين .
وللابن المنفرد المال ، وللإبنين فصاعدا المال بالسوية ، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا ، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان تسمية والباقي ردا .
ولو اجتمع الذكور والإناث اقتسموا الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو اجتمع البنت وأحد الأبوين فلها النصف وله السدس والباقي يرد أرباعا ، فيكون جميع المال أرباعا .
ولو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأدنى ، وللبنت النصف ،