الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص364
الوارث نفذ الإرث في الباقي ، وإن أجاز فظاهر جماعة أن الإرث لا ينفذ فيها ، بناء على أن الاجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية ، وهو عند إبني بابويه ( 1 ) من لا وارث له ولا عصبة يصح إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
، فإنه لا ينفذ فيها المواريث ، وإن كانت ملكا للموقوف عليه على الأصح .
ثم إن كان هناك مرتبة أخرى انتقلت إليها بحق الوقف ، وإن كان منقطعا ففيه خلاف سبق في الوقف .
والعشرون : كون العبد جانيا عمدا فإنه إذا اختير استرقاقه أو قتله تبين عدم نفوذ الإرث فيه ، ويحتمل تملك الوارث ثم ينتزع منه .
ولو كان خطأ نفذ فيه الإرث ، لأن التخيير إلى مولى الجاني ، ومن ذلك أم الولد فإن من عدا ولدها يكون حقه في القيمة ، ويحتمل نفوذ الإرث فيها ثميقوم .
وروى محمد بن يحيى ( 2 ) عن وصي علي بن السري إنه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث ، لما أصاب من أم ولده ، فأقره الكاظم عليه السلام ، قال الشيخ ( 3 ) : هذه قضية في واقعة فلا تتعدى إلى غيرها ، وقال ابن الجنيد ( 4 ) في حديث أهل البيت أن من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شئ .
( 1 ) مراده أن الموصي إن كان ممن لا وارث له ولا عصبة ، فعند ابني بابويه يصح إيصاؤه بجميع ماله .
قال به الصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب أن الانسان أحق بماله ما دام في شئ من الروح ذيل الحديث 5468 ج 4 ص 202 ولكن لم نعثر على من نقل هذا القول عن علي بن بابويه .
ولمزيد بيان في هذه المسألة راجع ، مختلف الشيعة : ج 2 ص 507 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 90 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 476 .
( 3 ) التهذيب : باب 20 في الزيادات في الوصية ذيل الحديث 10 ج 9 ص 235 .
( 4 ) لم نعثر عليه .