پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص361

فالمروي ( 1 ) أن للمعينة ربع نصيب الزوجية ، ويقسم الباقي بين الأربع بالسوية ،وقال ابن إدريس ( 2 ) : يقرع .

ولو اشتبهت بواحدة أو بإثنين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر ، من الخروج عن النص ، وتساويهما معنى .

التاسع : قال ابن الجنيد ( 3 ) : لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن ، إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها .

ويشكل بأن العقد إن صح توارثا ، وإلا فلا .

ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي .

[ 187 ] درس

ورابع عشرها : منع المستهل من الإرث إذا لم يكمل شهور الاستهلال

، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ، ولو شهدت إثنتان منع من النصف ، ولو شهدت ثلاثة منع من الربع ، ونقل ابن الجنيد ( 4 ) قبول شهادة الواحدة في الجميع ، وهو قول الحسن ( 5 ) وهو ظاهر المفيد ( 6 ) ، فعلى هذا لا يمنع ، إلا أنه متروك .

وخامس عشرها : اشتباه الحر الوارث بالعبد

، فيما لو سقط بيت على قومفماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادق عليه السلام ( 7 ) أنه يقرع لتعيين الحر ، فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب ميراث الازواج ح 1 ج 17 ص 525 .

( 2 ) لم نعثر عليه في السرائر .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 752 .

( 4 ) و ( 5 ) المختلف : ج 2 ص 716 .

( 6 ) المقنعة : ص 727 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 2 ج 17 ص 592 .