پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص358

الخامس : المغايرة ، فلو كانت الأم أختا للأب فلا حجب ، كما يتفق في المجوس ، أو الشبهة بوطئ الرجل إبنته فولدها أخوها لابيها .

[ 186 ] درس

وثالث عشرها : منع يتعلق بالزوجين ، وهو من وجوه

:

الأول : تجرد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه ، فإن ذلك يمنع من إرثها على المشهور .

ولو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم اشتراط الدخول ، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب .

الثاني : لو كان العقد منقطعا منع الإرث في الزوجة والزوجة .

ولو شرطا التوريث فالمروي ( 1 ) الصحة ، وعليه يتخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه ، وهو أشكل من الأول .

الثالث : لو خلت الزوجة من ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشجر ، وقال المرتضى ( 2 ) : تمنع من عين الأرض ، لا من قيمتها ، وقال المفيد ( 3 ) لا تمنع من البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآتالدور والمساكن ، وفي صحيح زرارة ( 4 ) عن الباقر عليه السلام منعها من السلاح والدواب .

ولو كان لها ولد من الميت فالشيخ ( 5 ) واتباعه يورثونها من جميع ما ترك ، وهو فتوى الصدوق ( 6 ) ، وصرح ابن إدريس ( 7 ) بأنه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب المتعة ج 14 ص 485 .

( 2 ) الانتصار : ص 301 .

( 3 ) المقنعة : ص 687 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب ميراث الازواج ح 1 ج 17 ص 517 .

( 5 ) النهاية : ص 642 .

( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 349 .

( 7 ) السرائر : ج 3 ص 259 .