پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص357

الأول : التعدد ، فلا بد من أخوين ذكرين ، أو أخ واختين ، أو أربع أخوات .

والخنثى كالأنثى ، ويحتمل قويا القرعة هنا .

الثاني : كونهم للأبوين أو للأب ، فلا تحجب كلالة الأم .

الثالث : انتفاء موانع الإرث عنهم ، من الكفر والقتل والرق واللعان ، وقال الصدوق ( 1 ) والحسن ( 2 ) : يحجب القاتل ، والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته .

الرابع : انفصالهم ، فالحمل لا يحجب على قول ، ولو كان بعضهم ميتا أو كلهم عند موت المورث لم يحجب ، وكذا لو اقترن موتاهما .

ولو اشتبه التقدم والتأخر فالظاهر عدم الحجب وفي الغرقى نظر ، كما لومات أخوان غرقا ومعهما أبوان ، ولهما أخ آخر حي أو غريقا ، فإن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده .

والارث حكم شرعي ، فلا يلزم منه إطراد الحكم بالحياة ، مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما .

ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق .

فرع : لو خلف بنتا وأبوين وحاجبا ، فالمشهور أن للبنت النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا ، وقال الشيخ معين الدين سالم المصري ( 3 ) : يكون الرد أخماسا ، فيأخذ الأب ما كان يرد على الأبوين مع عدم الحاجب ، وهو محتمل .

( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه ، ولكن حكاه عنه في المختلف : ج 2 ص 743 .

( 2 ) المختلف : ج 2 ص 743 .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 753 .