پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص356

أحدهما ، والبنات أحد الأبوين عما زاد على النصيب الحاصل من الأصل والرد ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : تحجب البنات أحد الأبوين عما زاد على السدس ، لرواية أبي بصير ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ، وهي متروكة .

الثاني : الأخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس إذا كان الأب موجودا ، وقال الصدوق ( 3 ) : لو خلفت زوجها وأمها وإخوة ، فللام السدس والباقي رد عليها ، فظاهره الحجب عما زاد على السدس فريضة ، لمكان الأخوة ، وهو يشبه النزاع اللفظي .

وروى زرارة ( 4 ) عن الصادق عليه السلام في أم وأخوات لأب ولام وأخوات لأم أن للأم السدس ولكلالة الأب الثلثان ولكلالة الأم السدس ، وهي متروكة ، للاجماع على أن الأخوة لا يرثون مع الأم ، وحملها الشيخ ( 5 ) على إلزامهم بمعتقدهم بمعنى ( 6 ) لو كانت الأم ترى ذلك حل للاخوات التناول ، لنص الباقر ( 7 ) والصادق ( 8 ) والكاظم ( 9 ) عليهم السلام على جواز ذلك وأمثاله .

ويشترط في الحجب مع وجود الأب خمسة شروط :

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 750 ، ولكن في عبارة المختلف وقع الاشتباه وعبر عن السدس بالسدسين والشاهد على ذلك أن رواية أبي بصير نقلت في المختلف بلفظ السدس لا السدسين .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 ج 17 ص 465 .

( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 271 .

ولا يخفى أن في العبارة سقط والصحيح أن يقال : ” فللزوج النصف وللأم السدس والباقي رد عليها ” .

ولمزيد البيان راجع المختلف : ج 2 ص 739 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ح 12 ج 17 ص 478 .

( 5 ) الاستبصار : باب 91 ج 4 ذيل الحديث 7 ص 147 .

( 6 ) في باقي النسخ : يعني .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث المجوس ح 1 ج 17 ص 598 .

( 8 ) الاستبصار : باب 91 ح 8 ج 4 ص 147 .

( 9 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث المجوس ح 2 ج 17 ص 598 .