پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص352

هزيمته ، وقتل أكثرهم ، وبعد عشر سنين من انقطع خبره أو أسر ، وقال المرتضى ( 1 ) : يحبس ماله أربع سنين ، ويطلب فيها في كل الأرض ، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته ، ونحوه قال الصدوق ( 2 ) والحلبي ( 3 ) ، وقال المفيد ( 4 ) : ويباع عقاره بعد عشر سنين إذا انقطع خبره .

ولو عزل ميراث الولد الغائب من أبيه ، وطالت المدة جاز لوارث أبيه اقتسامه مع الملاءة ويضمنون ، والأول مختار الشيخ ( 5 ) وأتباعه وابن إدريس ( 6 ) ، وقول المرتضى قوي ، وإليه جنح الفاضل ( 7 ) .

وتاسعها : الدين المغترق ( 8 ) للتركة

، للآية ( 9 ) ، وهو مذهب الشيخ ( 10 ) ، فعلى هذا يكون النماء مصروفا في الدين ، لعدم ملك الوارث ، وقيل : بل يملكه الوارث ، ويتعلق به الدين أما تعلق الأرش بالجاني أو تعلق الرهن .

ولو لم يغترق ( 11 ) انتقل إليهم ما زاد ، ويكون ما زاد ويكون جميع التركة كالرهن حتى يقضي الدين .

[ 184 ] درس

وعاشرها : علم اقتران موت المتوارثين

، أو اشتباه المتقدم والمتأخر في الموت ،

( 1 ) الانتصار : ص 307 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 330 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 378 .

( 4 ) المقنعة : ص 706 .

( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 302 .

( 6 ) السرائر : ج 3 ص 298 .

( 7 ) المختلف : ج 2 ص 749 .

( 8 ) في ” ق ” : المستغرق .

( 9 ) النساء : 12 .

( 10 ) لم نعثر عليه .

( 11 ) في ” ق ” : لم يستغرق .