پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص351

وسادسها : التبري عند السلطان

ن جريرة الابن وميراثه ، فإنه يمنع إرث الأب منه ، ويرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير ( 1 ) ، وعليها الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) ، وأنكرها الأكثر والشيخ في الحائرية ( 4 ) .

وسابعها : الشك في النسب

، فيما إذا وطئ المولى ، أو الزوج وأجنبي المرأة في طهر واحد ، فإن الولد لا يرث الأب .

بل يستحب له أن يعزل له قسطا منميراثه ولو مات الولد لم يرثه الأب ، وميراثه لولده ، فإن فقدوا فللامام عند الشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) ، وهو المروي ( 7 ) في الأمة بسند صحيح ، وأنكر ابن إدريس ( 8 ) ذلك ، وألحق الولد بالزوج .

وثامنها : الغيبة المنقطعة

، وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا حتى يعلم موته ببينة ، أو مضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا ( 9 ) فيحكم بتوريث من هو موجود حال الحكم .

ولو مات له قريب عزل نصيبه منه وكان حكمه حكم ( 10 ) ماله .

وقال ابن الجنيد ( 11 ) : يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر شهدت

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 3 ج 17 ص 566 .

( 2 ) النهاية : ص 682 .

( 3 ) المهذب : ج 2 ص 167 .

( 4 ) لا توجد في الحائريات التي بأيدينا في ضمن الرسائل العشر ، ولكن نقله عنه ابن إدريس في السرائر : ج 3 ص 286 .

( 5 ) النهاية : ص 682 .

( 6 ) المهذب : ج 2 ص 166 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 563 .

( 8 ) السرائر : ج 3 ص 285 .

( 9 ) في ” م ” و ” ز ” : عادة .

( 10 ) في باقي النسخ : وكان كحكم ماله .

( 11 ) المختلف : ج 2 ص 749 .