پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص350

لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة ( 1 ) عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ ( 2 ) بشرط عدم عصبة الأم ، وهو خيرة ابن الجنيد ( 3 ) ، وقال الصدوق ( 4 ) : بها حال حضور الإمام لا حال غيبته .

ولو فقد الوارث ورثه الإمام عليه السلام ولا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو كان له إخوة للأبوين وإخوة للأم فالقسمة بالسوية .

ولو كانا توأمين توارثا بالامومة على ما أفتى به الأصحاب .

وخامسها : الزنا

، وهو يقطع النسب من الأبوين ، فلا يرثان الولد ، ولا يرثهما ، ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ، ثم الضامن ، ثم الإمام .

وروى إسحاق بن عمار ( 5 ) أنه ترثه أمه واخوته منها أو عصبتها ، وكذا في رواية يونس ( 6 ) ، وهو قول ابن الجنيد ( 7 ) والصدوق ( 8 ) والحلبي ( 9 ) ، ونسب الشيخ ( 10 ) الأولى إلى توهم الراوي أنه كولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة .

وروى حنان ( 11 ) عن الصادق عليه السلام إذا أقر به الأب ورثه ، وهي مطرحة .

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 ج 17 ص 560 .

( 2 ) الاستبصار : باب 104 ج 4 ذيل الحديث 10 ص 182 .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 743 .

( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 323 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب ولد الملاعنة وما أشبهه ح 9 ج 17 ص 569 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 9 ج 17 ص 568 .

( 7 ) المختلف : ج 2 ص 744 .

( 8 ) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 41 .

( 9 ) الكافي في الفقه : ص 377 .

( 10 ) الاستبصار : باب 105 ج 4 ذيل الحديث 5 و 6 ص 183 و 184 .

( 11 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 7 ج 17 ص 568 .