پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص349

والابن ، فيرث الابن أمه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الأم وزوجه وزوجته .

وروى أبو بصير ( 1 ) عن الصادق عليه السلام أنه لا يرث أخواله ، مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ ( 2 ) على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ( 3 ) ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام ( 4 ) عن الصادق عليه السلام .

ولو أكذب الأب نفسه في لعانه واعترف به ورثة الولد ، ولا يرث الأب الوالد ، وأما قرابة الأب مع اعتراف الأب به فأثبت إرث الولد منهم أبو الصلاح ( 5 ) ، ونفاه الباقون ، وخرج الفاضل ( 6 ) التوارث بينهم إذا اعترفوا به ، وكذبوا الأب في نفيه ، وهو نادر مع أن الشرع حكم بانقطاع النسب فكيف يعود .

ولو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا ، لرواية أبي الصلاح ( 7 ) وزيد الشحام ( 8 ) عن الصادق عليه السلام .

وروى أبو عبيدة ( 9 ) عن الباقر عليه السلام أن لها الثلث والباقي للامام ،

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 ج 17 ص 562 .

( 2 ) الاستبصار : باب 104 ج 4 ذيل الحديث 8 ص 181 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2 و 3 و 5 ج 17 ص 560 .

( 4 ) التهذيب : باب 33 في ميراث ابن الملاعنة ح 9 ج 9 ص 340 ، وأشار إليه في وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 ج 17 ص 561 .

( 5 ) الكافي في الفقه : ص 375 .

( 6 ) القواعد : ج 2 ص 181 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 ج 17 ص 560 .

( 8 ) التهذيب : باب 33 من أبواب ميراث ابن الملاعنة ح 9 ج 9 ص 340 ، وأشار إليه في وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 ج 17 ص 561 .

( 9 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 ج 17 ص 560 .