الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص345
ومن أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا ، وانفرد إن كانأولى ، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا ، والنماء كالأصل ، ولو اقتسموا ، أو كان الوارث واحدا فلا شئ له .
وفي تنزل ( 1 ) الإمام منزلة الوارث الواحد ، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال ، أو توريث الوارث مطلقا أوجه .
ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية ( 2 ) يشارك مع الزوجين .
ولو تنازعا في تقدم إسلامه على قسمة المال ، قيل : يحلف الوارث ، لأصالة عدم الإرث إلا مع يقين السبب .
وقيل : بأنهما إن اتفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدم الاسلام ، أو اختلفا في زمان القسمة والاسلام يحلف الوارث .
وإن اتفقا على زمان الاسلام واختلفا في تقدم القسمة وتأخرها يحلف المتجدد إسلامه ، كان قويا .
ولو صدقه أحد الورثة مضى في نصيبه ، وتقبل شهادته على الباقين .
وفي الاكتفاء هنا بالشاهد واليمين وجهان : من حيث أن الغرض المال ، ومن أنالاسلام ليس بمال ، وكذا الشاهد والمرأتان .
والطفل يتبع المسلم من الأبوين ، فيجرى فيه الإرث والتوريث بحسب الاسلام ، ولا حكم لاسلامه منفردا وإن كان مراهقا .
وفي رواية مالك بن أعين ( 3 ) الصحيحة عن الباقر عليه السلام في نصراني
( 1 ) في باقي النسخ : تنزل .
( 2 ) النهاية : ص 670 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 379 .