پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص341

وقد لا تنقسم من المخارج فكسرها أما على فريق أو أكثر ، فيراعي في سهام المنكسر عليهم ، وعددهم تناسب الاعداد بالموافقة وشبهها ، ومع الموافقة يؤخذ من العدد لا من النصيب ، ويراعي مع تعدد أعداد المنكسر عليهم التناسب المذكور في القاعدة السالفة ولنذكر هنا أربعة أمثلة : أحدها : انكسرت على فريق واحد ، ولا وفق بين عدده وسهامه ، كأبوين وخمس بنات فإن للبنات أربعة أسهم ، وهي تنكسر على الخمسة وتبائنها ، فتضرب الخمسة في أصل المسألة وهي ستة تبلغ ثلاثين فتصح .

وثانيها : الصورة بحالها مع الوفق كأن كان البنات ستا فالتوافق والتشارك بالنصف ، فتضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر .

وثالثها : انكسرت على الجميع ولا وفق ، كزوجتين وثلاثة إخوة للأم وسبعة للأبوين فالمسألة من اثني عشر ، لأنها مخرج الربع والثلث ، فللزوجتين الربع ثلاثة ، ولأخوة للأم الثلث أربعة ، وللأخوة للأب الباقي وهو خمسة ،وهذه الاعداد الثلاثة متبائنة ، فتضرب أيها شئت في الآخر ثم المبلغ في الباقي ثم المبلغ في أصل المسألة ، كما تضرب إثنين هنا في ثلاثة تبلغ ستة ، ثم تضربها في سبعة يكون إثنين وأربعين ، ثم إثنين وأربعين في اثني عشر تبلغ خمسمائة وأربعة ، فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في إثنين وأربعين .

ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه ، لأنه لا أثر له هنا ، فلا يقال الاثنان والاربعون في هذه الصورة يشارك الاثني عشر في السدس ، فتجزئ بسدس أحدهما في الآخر .

ورابعها .

انكسرت على الجميع مع الوفق ، كست زوجات في المريض يطلق ويتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الأم ، وعشرة من كلالة الأب ، فالمسألة اثنا عشر للزوجات ثلاثة وتوافق عددهن بالثلث ، ولكلالة الأم أربعة وتوافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسه وتوافق عددهم