پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص338

قاعدة : الأولاد والأخوة من قبل الأب والأعمام من قبله والأجداد من قبله يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين .

واقتسام كلالة الأم بالسوية من الأخوة والأجداد والأعمام والأخوال .

واقتسام المعتق وضمناء الجريرة بنسبة العتق والضمان .

واقتسام ورثة المعتق كاقتسام ميراثه .

قاعدة:الفروض المعينة في كتاب الله ستة : النصف ، وهو للزوج مع فقد الولد وإن نزل ، وللبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب مع فقد أخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين .

والربع ، وهو للزوج مع وجود ولد ( 1 ) ، وللزوجة أو الزوجات مع فقده .

والثمن ، وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وإن نزل .

والثلثان ، وهو سهم البنتين فصاعدا ، والاختين فصاعدا للأب والأم أو للأب مع فقد كلالة الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين .

والثلث ، وهو سهم الأم مع عدم الحاجب من الولد والأخوة ، وسهم الإثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا .

والسدس ، سهم كل من الأبوين مع الولد ، وسهم الأم مع وجود الحاجب من الأخوة للأبوين أو للأب ، وسهم الواحد من ولد الأم .

( 1 ) في باقي النسخ : ولد .